Jump to content
IslamicTeachings.org

Rulings related to Purity of a Woman in Istihaadhah


ummtaalib

Recommended Posts

DOES A WOMAN IN ISTIHADAH HAVE TO CHANGE THE SANITARY TOWEL?

 

QUESTION:

If someone is on istihaadha, obviously they have to do wudhu for every namaz. Do they also have to change their sanitary towels also? Or is it considered paak.
 

 

ANSWER:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykumwa-rahmatullāhiwa-barakātuh.

 

At the outset, we wish to clarify that not every woman in istiāah has to perform wudhu for every alāh.

There is more detail on the matter.

 

Women in istiāah are two types:

 

1)    Ma’dhurah (excused woman)

2)    Ghair Ma’dhurah (unexcused woman)

 

1)    Ma’dhurah (excused woman)

Requirement to become a Ma’dhurah (excused woman) for a woman in istiāah

A woman in istiāah will be considered a Ma’dhurah (excused woman) if an entire time[1] of a Fardh[2] alāh passes[3] in which she is unable to complete her wudhu and pray her Fardh alāh[4] without an emission of the blood of istiāah[5].

The entire time of a Fardh alāh may even be the shortest time between two Fardh alāh, for example, the time between Asar alāh and Maghrib alāh in winter.

If she is unable to make wudhu and perform alāh without the emission of the blood of istiāah, and the time of the Fardh alāh is about to elapse, she will make wudhu and perform the Fardh alāh.[6]

She has now fulfilled the requirement of becoming a Ma’dhurah.

 

Requirement to remain a Ma’dhurah (excused) for a woman in istiāah

After a woman has fulfilled the requirement of becoming a Ma’dhurah (excused woman), in order to remain a Ma’dhurah (excused woman), an emission of the blood of istiāah must occur at least once during every Fardh alāh.[7]

 

If an entire time of a Fardh alāh passes in which there is no emission of the blood of istiāah at least once, she will no longer be considered a Ma’dhurah (excused woman).[8]

 

Rulings for a Ma’dhurah (excused woman)

alāh of a Ma’dhurah (excused woman):

 

The rulings for the alāh of a Ma’dhurah (excused woman) will differ according to the following situations:

Scenario 1:

Ø The emission of the blood of istiāah occurs during or after making wudhu in the time of the Fardh alāh

 

Ruling:

 

She will complete the wudhu and perform the Fardh alāh in spite of the emission of the blood of istiāah during the Fardh alāh – she may also perform Nawāfil alāh or read Qur’ān during this period.[9] Her wudhu will be nullified[10] when the time of the Fardh alāh ends and she must perform wudhu again for the next Fardh alāh[11].

 

Note: If other causes of nullification of wudhu (i.e. other than the blood of istiāah) occur during the time of the Fardh alāh, her wudhu will be nullified.[12] After this, if she performs wudhu again, she will determine whether she falls under scenario 1 or scenario 2 in consideration of the new wudhu she has made (scenario 1: there is an emission of the blood of istiāah during or after the new wudhu, scenario 2: there is no emission of the blood of istiāah during or after the new wudhu).[13]

 

Example:

 

During her days of istiāah, a woman begins bleeding after the time of ‘Ar alāh has set in. She is unable to complete her wudhu and perform ‘Ar alāh without the emission of the blood of istiāah.[14]

 

If this continues until the end of the time for Ar alāh, she shall make wudhu and perform her ‘Ar alāh.

 

She has now fulfilled the requirement of becoming a Ma’dhurah (excused woman). Once the time of ‘Ar alāh elapses, her wudhu will be nullified.

 

In order to remain a Ma’dhurah (excused woman), there should be at least one emission of the blood of istiāah during the time of Maghrib alāh.

 

If there is an emission of the blood of istiāah during the time of Maghrib alāh, and whilst she is performing wudhu or after performing wudhu for Maghrib alāh, she sees the blood of istiāah once again, she will now perform Maghrib alāh even if there is an emission of the blood of istiāah during the alāh. Her wudhu will be nullified upon the expiry of the time of Maghrib alāh and she must perform wudhu again for ‘Ishā alāh.

 

If after performing her Maghrib alāh, if any one of the other forms of nullification of wudhu (i.e. other than the blood of istiāah) occurs during the time of Maghrib alāh, her wudhu will be nullified. If she performs wudhu again and there is an emission of the blood of istiāah during or after the new wudhu, she will follow the ruling for scenario 1; i.e. her new wudhu will be nullified upon the expiry of the time for Maghrib alāh.  If there is no emission of the blood of istiāah during or after the new wudhu, she will follow the ruling for scenario 2. 

 

Scenario 2:

Ø There is an emission of the blood of istiāah before making wudhu and not during or after making wudhu in the time of the Fardh alāh

 

Ruling:

 

She will perform the Fardh alāh. However, her wudhu will not be nullified upon the expiry of the time of the Fardh alāh.[15] Rather, her wudhu will be nullified upon the emission of the blood of istiāah (during the time of the next Fardh alāh) or if any of the other causes of nullification of wudhu occur (during the time of the next Fardh alāh).[16]

 

When there is an emission of the blood of istiāah[17] during the time of the next Fardh alāh, she will perform wudhu and may then perform the Fardh alāh even if there is an emission of the blood of istiāah during the Fardh alāh– she may also perform Nawāfil alāh or read Qur’ān in that period.[18] Her wudhu will then be nullified when the time for the Fardh alāh elapses.[19]

 

If there is no emission of the blood of istiāah during the time of the next Fardh alāh, she will no longer be considered a Ma’dhurah (excused woman).

 

Example:

 

During her days of istiāah, a woman begins bleeding after the time of Asr alāh has set in. She is unable to complete her wudhu and perform Asr alāh without the emission of the blood of istiāah.[20]

 

If this continues until the end of the time for ‘Aralāh, she shall make wudhu and perform her ‘Aralāh.

 

She has now fulfilled the requirement of becoming a Ma’dhurah (excused woman). Once the time of Asr alāh elapses, her wudhu will be nullified.

 

In order to remain a Ma’dhurah (excused woman), there should be at least one emission of the blood of istiāah during the time of Maghrib alāh.

 

If there is an emission of the blood of istiāah during the time of Maghrib alāh and after this, there is no emission of the blood of istiāah whilst performing wudhu for Maghrib alāh or whilst performing Maghrib alāh until the time for Maghrib alāh elapses, her wudhu will not be nullified. Rather, she will still have wudhu until there is an emission of the blood of istiāah or the wudhu is nullified through other means during or after the time of ‘Ishā alāh.

 

If during the time of ‘Ishā alāh, there is an emission of the blood of istiāah, she will make wudhu and perform her ‘Ishā alāh even if there is an emission of the blood of istiāah during the alāh.

Scenario 3:

Ø There is no emission of the blood of istiāah before performing wudhu and not during or after performing wudhu in the time of the Fardh alāh

 

Ruling:

 

An entire time of a Fardh alāh has passed in which there was no emission of the blood of istiāah. Accordingly, she will no longer be considered a Ma’dhurah (excused woman). She will now follow the rulings of a Ghair Ma’dhurah (unexcused woman).

 

Example:

 

During her days of istiāah, a woman begins bleeding after the time of ‘Aralāh has set in. She is unable to complete her wudhu and perform ‘Aralāh without the emission of the blood of istiāah.[21]

 

If this continues until the end of the time for ‘Aralāh, she shall make wudhu and perform her ‘Aralāh.

 

She has now fulfilled the requirement of becoming a Ma’dhurah (excused woman). Once the time of Asr alāh elapses, her wudhu will be nullified.

 

In order to remain a Ma’dhurah (excused woman), there should be at least one emission of the blood of istiāah during the time of Maghrib alāh.

 

If there is no emission of the blood of istiāah before performing Wudhu for Maghrib alāh and there is no emission of the blood of istiāah during or after performing wudhu for Maghrib alāh, she will now no longer be considered Ma’dhurah (excused woman) as an entire time of a Fardh alāh (Maghrib alāh) has passed without the emission of the blood of istiāah. She will now follow the laws of a Ghair Ma’dhurah (unexcused woman).

 

Note:

A subsidiary issue that must be noted is that after a woman in istiāah has become a Ma’dhurah (excused woman), if she performs wudhu whilst there is an emission of the blood of istiāah, and the emission of the blood of istiāah stops before she completes her alāh, then if there is no emission of the blood of istiāah during the entire time of the next Fardh alāh, she shall repeat the Fardh alāh that she had prayed.

 

For example:

If a woman makes wudhu for Zuhr alāh whilst experiencing the emission of the blood of istiāah, and the emission of the blood of istiāah stops before she completes her Zuhr alāh, then if there is no emission of the blood of istiāah during the entire time of ‘Aralāh, she shall repeat her Zuhr alāh.[22]

 

Blood on the Sanitary Towel of a Ma’dhurah (excused woman)

 

The blood that a Ma’dhurah (excused woman) woman finds on her sanitary towel during her days of istiāah may be of 3 types:

1)    The blood on the sanitary towel is less than or equal to an area of approximately 6 cm2

 

In this situation, the sanitary towel does not need to be changed for the alāh to be valid. However, it is still recommended that the sanitary towel is changed.

 

2)    The blood on the sanitary towel is more than an area of approximately 6 cm2

 

This may be of two types:

Ø The woman has a strong conviction she will bleed again before completing the alāh,

In this situation, the sanitary towel does not need to be changed for the alāh to be valid.

Ø The woman has a strong conviction that she will not bleed again before completing the alāh,

In this situation, it is necessary for the sanitary towel to be changed for the alāh to be valid.[23]

 

2)    Ghair Ma’dhurah (unexcused)

 

Definition of a Ghair Ma’dhurah (unexcused woman)

A Ghair Ma’dhurah (unexcused woman) is a woman who is in the state of istiāah but does not fulfil the requirement for becoming a Ma’dhurah (excused woman) or does not fulfil the requirement for remaining a Ma’dhurah (excused woman).[24]

 

Rulings for a Ghair Ma’dhurah (unexcused woman)

 

alāh of a Ghair Ma’dhurah (unexcused woman):

Her wudhu shall be nullified every time there is an emission of the blood of istiāah.[25] Her wudhu will not be nullified if the time of a Fardh alāh elapses and she is in the state of wudhu.

 

Blood on the Sanitary Towel of a Ghair Ma’dhurah (unexcused woman)

The blood that a Ghair Ma’dhurah (unexcused) woman finds on her sanitary towel during her days of istiāah may be of 2 types:

 

1)    The blood on the sanitary towel is more than an area of approximately 6 cm2;[26] the sanitary towel must be changed in order for the alāh to be valid.

 

If the alāh is performed with the sanitary towel on, it has to be repeated.

 

2)    If the blood on the sanitary towel is equal to or less than an area of 5.94cm2; the sanitary towel does not need to be changed in order for the alāh to be valid.

 

However, it is disliked (makrūh tanzh) for her to pray alāh with the sanitary towel on if she is aware of the blood and is able to remove/clean it.[27]

 

  

And Allah Ta’āla Knows Best

Mu’ādh Chati

Student DarulIftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

  


[1] لأن الدم إذا كان سائلا وقت صلاة كامل صار بمنزلة المستحاضة اعتبارا للثبوت بالسقوط

الفتاوى الولوالجية للولوالجي ت540ه (58/1) دار الكتب العلمية

 

ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر إلى آخره فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلي ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة وإن استوعب الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت العروض

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (315/2) دار الثقافة والتراث

 

(وصاحب عذر من به سلس بول) لا يمكنه إمساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة (إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث (ولو حكما) لأن الإنقطاع اليسير ملحق بالعدم

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (313/2) دار الثقافة والتراث

 

[2] (قوله مفروضة) احترز به عن الوقت المهمل كما بين الطلوع والزوال فإنه وقت لصلاة غير مفروضة وهي العيد والضحى كما سيثير إليه فلو استوعبه لا يصير معذورا وكذا لو استوعبه الإنقطاع لا يكون برءا أفاده "الرحمتي"

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (314/2) دار الثقافة والتراث

 

[3] قال الفاضل السروجي في الغاية ذكر في الذخيرة والفتاوى المرغينانية والواقعات والحاوي وخير مطلوب وجامع الخلاطي والمنافع والحواشي أنه لا يثبت حكم الاستحاضة فيها حتى يستمر بها الدم وقت صلاة كاملا ويستوعب الوقت كله ويكون الثبوت مثل الانقطاع في اشتراط الاستيعاب قال الزيلعي بعدما اطلع على كلام الغاية ونقله وفي الكافي لحافظ الدين وإنما يصير صاحب عذر إذا لم يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث ثم قال فهذه عامة كتب الحنفية كما تراه فكان هو الأظهر وأراد به الرد على الكافي بأن كلامه مخالف لتلك الكتب أقول لا مخالفة بينهما لأن المراد بما ذكر في تلك الكتب من استيعاب ثبوت العذر تمام وقت الصلاة عين ما ذكر في الكافي بدليل أن شراح جامع الخلاطي قالوا في شرح قوله لأن زوال العذر باستيعاب الوقت كالثبوت أن الانقطاع الكامل معتبر في إبطال رخصة المعذور والقاصر غير معتبر إجماعا فاحتيج إلى حد فاصل فقدرنا بوقت الصلاة كما قدرنا به ثبوت العذر ابتداء فإنه يشترط لثبوته في الابتداء دوام السيلان من أول الوقت إلى آخره لأنه إنما يصير صاحب عذر ابتداء إذا لم يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ فيه ويصلي خاليا عن الحدث الذي ابتلي به وللإشارة إلى دفع هذا الاعتراض قلت أولا ولو حكما وآخرا حقيقة

درر الحكام لمنلا خسرو ت885ه (44/1) مير محمد كتب خانة

 

ومن لم يمض عليه وقت فرض إلا وبه حدث من استحاضة أو رعاف أو نحوهما يتوضأ لوقت كل فرض له ويصلي به فيه ما شاء فرضا ونفلا

(ثم ما في المتن بيان شرط بقاء الإستحاضة بعد ما ثبت حكمها وأما شرط ثبوته ابتداء فأن يستوعب استمرار العذر وقت الصلاة كاملا كالإنقطاع والإنتهاء لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله وفي "الكافي" لحافظ الدين النسفي "وإنما تصير صاحبة عذر إذا لم تجد في وقت الصلاة زمانا تتوضأ وتصلي فيه خاليا عن الحدث" وهذا هو المراد بالإستيعاب 

فتح باب العناية لملا علي القاري ت1014ه (149-150/1) دار الكتب العلمية

 

 [4]فإن توضأت المستحاضة في وقت الظهر وصلت والدم سائل ثم انقطع دمها فصلاتها تامة لبقاء العذر إلى الفراغ من الصلاة وإن كان الانقطاع قبل الشروع في الصلاة أو في خلال الصلاة فعليها إعادة الوضوء والصلاة لأنها صلت بطهارة ذوي الأعذار بعد زوال العذر وهذا إذا تم الانقطاع وقت صلاة أو أكثر فإن كان أقل من ذلك فصلاتها تامة؛ لأن القليل من الانقطاع غير معتبر فإن صاحبة هذه البلوى لا تكاد ترى الدم على الولاء ولكنه يسيل تارة وينقطع أخرى لأنها لو رأت الدم على الولاء أضناها ذلك وربما يكون سببا لهلاكها فجعلنا القليل من الانقطاع عفوا وجعلنا الفاصل بين القليل والكثير وقت صلاة كاملا اعتبارا للانقطاع بالسيلان فإن السيلان إذا كان دون وقت صلاة لا يثبت به حكم الاستحاضة وإذا كان وقت صلاة أو أكثر يثبت به حكم الاستحاضة وكذلك الانقطاع إذا كان دون وقت صلاة لا يكون برأ وإن كان وقت صلاة أو أكثر كان برأ والله أعلم بالصواب

المبسوط للسرخسي ت438ه (143/3) دار المعرفة

 

الإستحاضة إنما تعرف بإستمرار الدم تمام وقت صلاة كاملا... وحد صيرورة الإنسان صاحب جرح سائل بالسلس والرعاف والدمامل والجراحات واستطلاق البطن وحد المستحاضة سواء لأن المعنى يعمهما

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (182/1) إدارة القرآن

 

ومن لم يمض عليه وقت فرض إلا وبه حدث من استحاضة أو رعاف أو نحوهما يتوضأ لوقت كل فرض ويصلي به فيه ما شاء من فرض ونفل وينقضه خروج الوقت

شرح الوقاية للمحبوبي ت747ه (93/1) الوراق

 

والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه وهذا شرط البقاء فأما شرط ثبوت هذا الإسم أن يستمر بها الدم من أول الوقت إلى آخره ولا ينقطع مقدار ما لو توضأت وصلت

المستصفى شرح الفقه النافع لحافظ الدين النسفي ت710ه (379) جامعة أم القرى

 

وفي الكافي إنما يصير صاحب عذر إذا لم يجد في وقت الصلاة زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث

فتح القدير لإبن الهمام ت861ه (128/1) بولاق

 

(ثم إن الحدث إن استوعب) ولو حكما (وقت صلاة) مفروضة (بأن لم يوجد فيه زمان خال عنه يسع الوضوء والصلاة يسمى عذرا وصاحبه) يسمى (معذورا و) يسمى أيضا (صاحب العذر) هكذا ذكر في "الكافي" ونقل الزيلعي عن عدة كتب شرط استيعاب الوقت كله ثم قال هو أظهر قال مولانا خسرو أراد به الرد على "الكافي" إذا العلم بحقيقة الإستيعاب متعسر بل متعذر خصوصا للمستحاضة فإنها تتخذ الكرسف فكيف يتيسر معرفة استيعاب خروج الدم

منهل الواردين لإبن عابدين ت1252ه (216/1) المكتبة الأزهرية

 

ومن لم يمض عليه وقت فرض إلا به حدث من استحاضة أو رعاف أو نوحهما يتوضأ لوقت كل فرض ويصلي به فيه ما شاء فرضا ونفلا وينقضه خروج الوقت

قوله (إلا به حدث) أي لم يمض ذلك في حال من الأحوال إلا في دوام حدثه حقيقة أو حكمية كما إذا ابتلي به عند الصلاة وذلك بالإتفاق أو عند الوضوء وذا بالإختلاف فلا اعتبار للإبتداء في غير هذين...واعلم أن ما ذكره لبقاء صاحب العذر على ما ذكرنا مشير إلى أنه يشترط لثبوته دوام الحدث دواما حقيقيا لا حكميا لأن حكم البقاء أسهل من الإبتداء فيشترط أن لا يجد في وقت صلاة كامل ساعة خالية يتمكن من الوضوء والصلاة فيها

جامع الرموز للقهستاني (52/1) مظهر العجابب

 

اگر ایک مرتبہ کسی نماز کا کامل وقت اس حالت میں گزر جائے کہ اخراج ریح مسلسل رہے یعنی اتنی دیر کے لئے بھی بند نہ ہو کہ وہ وضو کرکے وقتیہ نماز پوری کرسکے تب تو یہ شخص معذور ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ہر وقت کے لئے اس کے ذمہ ضروری ہے اور اس وضو سے فرض نفل ادا قضاء جو دل چاہے پڑھتا رہے خروج ریاح ناقض نہیں ہوگا، وقت خارج ہونا اس کے حق میں ناقض ہے، ہر وقت کے لئے علیحدہ وضو ضروری ہے- اور یہ شخص معذور رہے گا جب تک کہ کسی ایک نماز کا کامل وقت عذر سے خالی نہ گزر جائے یعنی معذور رہنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ عذر مسلسل رہے البتہ یہ ضروری ہے کہ ہر نماز کے کامل وقت میں ایک دو مرتبہ عذر کا تحقق ہوجائے اور جب ایسی حالت آجائے گی کہ کامل وقت ایک مرتبہ بھی عذر سے خالی گزر جائے گا تو یہ شخص معذور نہ رہے گا- اور اگر کسی کامل نماز کا وقت ایسا نہیں گزرا کہ اس کو عذر سے خالی رہ کر نماز کا ادا کرنا ممکن ہو بلکہ اتنی گنجائش مل جاتی ہے کہ ہر وقت میں نماز بلا عذر ادا کرسکتا ہے تو یہ معذور نہیں ہے، خروج ریاح اس کے حق میں ناقض وضو ہے

فتاوی محمودیہ (213/5) دار الافتاء جامعیہ فاروقیہ

 

[5] ثم المذكور في المغني والجامع الكبير لفخر الإسلام والجامع للإمام التمرتاشي وغيرها أن دوام السيلان من أول الوقت إلى آخره شرط في حالة الثبوت اعتبارا لطرف الثبوت لطرف السقوط فإن المستحاضة إذا انقطع دمها وقت صلاة كامل خرجت من الاستحاضة وفي أقل من ذلك لا تخرج ولكن قال الزاهدي ليس المراد به دوام وجوده وقت صلاة كامل بل المراد به أن لا يوجد في الوقت ساعة خالية عن الحدث يمكنه الوضوء وأداء الفريضة منها ومشى على هذا صاحب الكافي وقال شيخنا رحمه الله وهذا يصلح تفسيرا لعبارتهم إذ قلما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع لحظة فيؤدي إلى نفي تحققه إلا في الإمكان بخلاف جانب الصحة منه فإنه يداوم انقطاعه وقتا كاملا وهو مما يتحقق

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له إلا أن العبارة المنقولة عن الكتب المذكورة تنبؤ عن أن يكون هذا تفسيرا لها مع أن هذا بالصواب أشبه ثم بناء على اشتراط الإستيعاب في الإبتداء قالوا لو سال جرحه انتظر آخر الوقت فإن لم ينقطع توضأ وصلى قبل خروجه فإذا دخل وقت أخرى فانقطع فيه أعاد الأولى لعدم الإستيعاب وإن لم ينقطع في وقت الثانية حتى خرج لا يعيدها لوجود الإستيعاب والتعريف الجامع المانع للمعذور ابتداء وبقاء من استغرق حدثه الذي ابتلي به مما ليس بحيض ولا نفاس وقت صلاة في الإبتداء ول يخل وقت صلاة عنه في البقاء وشرطه ظاهر

حلبة المجلي شرح منية المصلي لإبن أمير الحاج الحلبي ت879ه (384/1) دار الكتب العلمية

 

[6] رجل رعف أو سال عن جرحه الدم ينتظر آخر الوقت فإن لم ينتقطع الدم توضأ وصلى قبل خروج الوقت

الفتاوى الولوالجية للولوالجي ت540ه (58/1) دار الكتب العلمية

 

[7] واختلف في تفسير صاحب العذر وله ثلاثة شروط: شروط ابتداء وشرط دوام وشرط انقطاع فالأول: الإستيعاب حقيقة أو حكما وقتا كاملا لم يتمكن فيه من الطهارة والصلاة خاليا عن العذر وشرط الدوام: وجوده بعد ذلك ولو مرة في كل وقت وشرط انقطاعه خلو وقت كامل عنه حقيقة

تيسير المقاصد للشرنبلالي ت1069ه (d.1069 AH) (80) دار النور

 

It seems that according to the author of Al Muhit, Al Nihayah and Al Inayah, the condition to remain a Ma’dhurah is that blood must exit during or after performing wudhu. According to them, if blood comes out before performing wudhu and does not come out during or after performing wudhu, the woman shall no longer be considered a Ma’dhurah (i.e. will no longer be a Mustahahdah).

 

The author of Al Muhit writes:

 

ومتى حكم باستحاضتها في وقت صلاة إنما يحكم بذلك في وقت صلاة أخرى إذا وجد السيلان في وقت الصلاة الأخرى مقارناً للوضوء أو طارئاً على الوضوء ولا يكتفى بوجود السيلان في وقت الصلاة الأخرى سابقاً على الوضوء حتى إن المرأة إذا استحيضت فدخل وقت العصر ودمها سائل وانقطع فتوضأت والدم كذلك منقطع فلما صلت ركعتين من العصر غربت الشمس فإنها تمضي على صلات ولو حكم باستحاضتها لا تنقض طهارتها بخروج وقت العصر لأن طهارة المستحاضة تنتقض بخروج الوقت على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى فينبغي أن لا تمضي على صلاته

المحيط البرهاني (182/1) إدارة القرآن

 

وأصل آخر أن الطهارة متى وقعت للسيلان لا يضرها سيلان مثله في الوقت ويضرها حدث آخر وخروج الوقت ومتى وقعت للحدث يضرها حدث آخر والسيلان ولا يضرها خروج الوقت وإنما تعتبر الطهارة واقعة للسيلان إذا كان السيلان مقارناً للطهارة حقيقة أو اعتباراً فالحقيقة ظاهرة، والاعتبار أن يكون الدم منقطعاً وقت الطهارة حقيقة ثم سال قبل أن يستوعب الانقطاع وقت صلاة كامل ويشترط مع ذلك أن تكون الطهارة محتاجاً إليها لأجل السيلان وإنما تعتبر الطهارة واقعة للحدث إذا لم يكن السيلان مقارناً للطهارة حقيقة واعتباراً, والحقيقة ظاهرة, والاعتبار أن يكون الدم منقطعاً وقت الطهارة واستوعب الانقطاع وقت صلاة كامل أما الطهارة إذا وقعت للسيلان إنما لا يضرها سيلان مثله في الوقت لأن الدم يسيل مرة بعد مرة فتبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت، فتحرج ويضرها حدث آخر لأنه لا يوجد مرة بعد مرة أخرى فلا تبقى مشغولة بالوضوء في الوقت لا محالة وإن كان يوجد إلا أنه لا يوجد مرة بعد مرة فلا تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت فلا تحرج ويضرها خروج الوقت لما ذكرنا أن طهارة المستحاضة مقدرة بالوقت فلا تبقى بعد خروج الوقت وأما إذا وقعت الطهارة للحدث إنما يضرها حدث آخر لأنه لا يوجد مرة بعد مرة أخرى فلا تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت فلا تحرج ويضرها السيلان أيضا لأنه لا حرج فيه لأنها لا تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت أيضاً؛ لأن السيلان إنما يوجد بعد مضي وقت صلاة كامل إذا كانت الطهارة واقعة للحدث ولا يضرها خروج الوقت لأن الطهارة عن الحدث ليست بطهارة ضرورية مع قيام المنافي فكانت هذه الطهارة وطهارة الصحيح سواء طهارة الصحيح لا يضرها خروج الوقت كذا ههنا

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (187/1) إدارة القرآن

 

The author of Al Inayah writes:

 

إذا رأت الدم في أول الوقت ثم انقطع فتوضأت ودام الانقطاع حتى خرج الوقت فإن التعريف صادق عليها وليست بمستحاضة بدليل عدم انتقاض طهارتها بخروج الوقت والمستحاضة تنتقض طهارتها بذلك والدليل على عدم انتقاض طهارتها ما ذكره شمس الأئمة السرخسي في الجامع الكبير فإنه قال إذا توضأت المستحاضة في وقت العصر والدم منقطع وصلت ركعتين ثم دخل وقت المغرب ثم سال الدم فعليها أن تتوضأ وتبني على صلاتها لأن انتقاض الطهارة كان بالحدث لا بخروج الوقت ولم يوجد منها أداء شيء من الصلاة بعد الحدث فجاز لها أن تبني وإن كان تعريفا في الانتهاء فقط كما قالوا فكذلك ويلزم اختلاف حقيقة الشيء بالنسبة إلى الحالتين والحقائق لا تختلف ولعل الصواب أن يقال في تعريفها المستحاضة من ثبت عذرها باستمرار الدم من فرجها وقت صلاة كاملا ليس من أوقات الحيض والنفاس ثم لا تخلو عنه منذ توضأت فيه إن دام فقوله من ثبت عذرها بمنزلة الجنس وقوله باستمرار الدم احتراز عمن هو بمعناها ممن به انفلات ريح وانطلاق بطن وغيرهما وقوله من فرجها احتراز كما إذا ثبت عذرها باستمرار الدم من أنفها أو جرح بها فإنها بمعناها وقوله وقت صلاة كاملة لبيان ثبوت عذرها ابتداء وقوله ليس أي ذلك الوقت من أوقات الحيض والنفاس احتراز عما ورد على التعريف الأول من النقض بصورة الحائض والنفساء كالحائض في الورود وقوله ثم لا تخلو أي المستحاضة عنه أي عن الدم منذ توضأت فيه أي في الوقت لبيان أن الاستمرار ليس بشرط في البقاء ولإخراج ما ورد من النقض بقوله وبما إذا رأت الدم في أول الوقت ثم انقطع وإن الدم كان فيه قبل الوضوء والمعتبر أن يكون بعده أو عنده وقوله إن دام يعني الحدث لبيان أن ثبوت كونها مستحاضة لا يتوقف على قوله ثم لا تخلو عنه إلخ وإنما ذلك للبقاء وباستمرار الدم في وقت كامل يثبت ذلك وإن انقطع في الوقت الثاني بالكلية

العناية للبابرتي ت786ه (163/1) نسخة "فتح القدير" مكتبة حقانية

 

However, Ibnul Hummam asserts that if blood comes out before performing wudhu and does not come out during or after performing wudhu, the woman will still remain a Ma’dhurah (i.e. will still be a Mustahahdah), but her wudhu will break when she bleeds or nullifies her wudhu during the next Fardh Salah. Hence, he writes:

 

قيل الصحيح أن يقال هي التي لا يخلو وقت الوضوء أو بعده في الوقت عن الحدث الذي ابتليت بدوامه لأنه يرد على الأول إذا رأت الدم أول الوقت ثم انقطع فتوضأت ودام الانقطاع حتى خرج الوقت لا تنتقض طهارتها فلو كان ذلك تفسير المستحاضة لا تنقض لأن المستحاضة حكمها ذلك وحاصل هذا الكلام للمتأمل إناطة ثبوت وصف الاستحاضة واسم المستحاضة بوجود الوضوء وليس بشيء فإنها لو لم تتوضأ ولم تصل لمرض يعجزها عن الإيماء أو فسقا وهي بالوصف المذكور بعد دوامه وقتا كاملا كانت مستحاضة قطعا غاية الأمر أن المستحاضة إنما ينتقض وضوءها بالخروج إذا كان السيلان معه أو بعده في الوقت وترك التقييد به في إعطائها هذا الحكم لظهوره وعليه قلنا لو توضأت وصلت بعض الصلاة فخرج الوقت ثم سال تتوضأ وتبني لأن الانتقاض بالحدث لا بالخروج ليكون بظهور الحدث السابق فتستقبل

فتح القدير للكمال ابن الهمام ت861ه (163/1) مكتبة حقانية

 

[8] فإن المستحاضة إذا انقطع دمها مقدار وقت صلاة كامل تخرج من أن تكون مستحاضة فإن كان أقل من ذلك لا تخرج

الفتاوى الولوالجية للولوالجي ت540ه (58/1) دار الكتب العلمية

 

(وفي) حق (الزوال) يشترط (استيعاب الإنقطاع) تمام الوقت (حقيقة) لأنه الإنقطاع الكامل

(قوله وفي حق الزوال) أي زوال العذر وخروج صاحبه عن كونه معذورا

(قوله تمام الوقت حقيقة) أي بأن لا يوجد العذر في جزء منه أصلا

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (315/2) دار الثقافة والتراث

 

[9] مستحاضة توضأت للعصر والدم سائل ثم انقطع فصلت من العصر ركعتين ودخل وقت المغرب فإنها تعيد الوضوء وتستقبل الصلاة وكذلك إن توضأت ودمها منقطع فسال بعد ما صلت ركعتين منها ثم غربت الشمس

الجامع الكبير للإمام محمد ت189ه (10) ايج ايم سعيد

 

(ثم إن الحدث إن استوعب) ولو حكما (وقت صلاة) مفروضة (بأن لم يوجد فيه زمان خال عنه يسع الوضوء والصلاة يسمى عذرا وصاحبه) يسمى (معذورا و) يسمى أيضا (صاحب العذر) هكذا ذكر في "الكافي" ونقل الزيلعي عن عدة كتب شرط استيعاب الوقت كله ثم قال هو أظهر قال مولانا خسرو أراد به الرد على "الكافي" إذا العلم بحقيقة الإستيعاب متعسر بل متعذر خصوصا للمستحاضة فإنها تتخذ الكرسف فكيف يتيسر معرفة استيعاب خروج الدم

منهل الواردين لإبن عابدين ت1252ه (216/1) المكتبة الأزهرية

 

پھر اس وضو سے فرض، سنت، نفل سب کچھ وقت کے اندر پڑھ سکتی ہےِ

فتاوی محمودیہ (223/5) دار الافتاء جامعہ

 

[10] وحاصله أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت بالحدث السابق عند أبي حنيفة ومحمد وبدخول الوقت عند زفر وبأيهما كان عند أبي يوسف

الهداية للمرغيناني ت593ه (222/1) إدارة القرآن

 

قوله (فإذا خرج الوقت) المراد وقت المفروضة حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر عند أبي حنيفة ومحمد وهو الصحيح نص عليه في "الهداية"

التصحيح والترجيح لقاسم بن قتلوبغاه ت879ه (149) دار الكتب العلمية

 

[11] رجل به جرح سائل فتوضأ للظهر وجرحه سائل ثم انقطع فافتتح الظهر وهو منقطع أو لم ينقطع حتى صلى من الظهر ركعتين ثم انقطع حتى دخل وقت العصر فإنه يتوضأ للعصر

الجامع الكبير للإمام محمد ت189ه (9) ايج ايم سعيد

 

ومن لم يمض عليه وقت فرض إلا به حدث من استحاضة أو رعاف أو نوحهما يتوضأ لوقت كل فرض ويصلي به فيه ما شاء فرضا ونفلا وينقضه خروج الوقت

قوله (إلا به حدث) أي لم يمض ذلك في حال من الأحوال إلا في دوام حدثه حقيقة أو حكمية كما إذا ابتلي به عند الصلاة وذلك بالإتفاق أو عند الوضوء وذا بالإختلاف فلا اعتبار للإبتداء في غير هذين...واعلم أن ما ذكره لبقاء صاحب العذر على ما ذكرنا مشير إلى أنه يشترط لثبوته دوام الحدث دواما حقيقيا لا حكميا لأن حكم البقاء أسهل من الإبتداء فيشترط أن لا يجد في وقت صلاة كامل ساعة خالية يتمكن من الوضوء والصلاة فيها

جامع الرموز للقهستاني (52/1) مظهر العجابب

 

[12] وإنما تبقى طهارة صاحب العذر في الوقت إذا لم يحدث حدثا آخر أما إذا أحدث حدثا آخر – فلا تبقى لأن الضرورة في الدم السائل لا في غيره فكان هو في غيره كالصحيح فيلزمه الوضوء

بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (240/1) دار الكتب العلمية

 

(و) المعذور (إنما تبقى طهارته في الوقت) بشرطين (إذا) توضأ لعذره (ولم يطرأ عليه حدث آخر أما إذا) توضأ لحدث آخر وعذره منقطع ثم سال أو توضأ لعذره ثم (طرأ) عليه حدث آخر

الدر المختار للحصكفي ت1080ه (320/2) دار الثقافة والتراث

 

[13] وإذا استحيضت المرأة، فدخل وقت الظهر ودمها سائل فتوضأت وصلت ودمها كذلك سائل ثم انقطع الدم وأحدثت حدثاً آخر غير الدم وتوضأت لحدثها والدم كذلك منقطع ثم دخل وقت العصر لا تنتقض طهارتها لأن الطهارة الثانية في وقت الظهر ما وقعت للسيلان لعدم مقارنة السيلان إياها وعدم طريانه عليها فلا ينتقض بخروج الوقت فإن توضأت في وقت العصر مع أن طهارتها لم تنتقض بخروج وقت الظهر والدم كذلك منقطع ثم سال الدم فعليها أن تتوضأ وكان ينبغي أن لا تتوضأ لأن طهارتها في وقت العصر وقعت للسيلان لكون السيلان مقارناً لها اعتباراً لأن الانقطاع لو لم يستوعب وقت صلاة كامل لما سال الدم في وقت العصر فيجعل السيلان قائماً حكماً فكانت الطهارة في وقت العصر واقعة للسيلان فلا تنتقض بسيلان مثله في الوقت والجواب أن الطهارة إنما تعتبر للسيلان إذا كانت الطهارة محتاجاً إليها لأجل السيلان والطهارة في وقت العصر غير محتاج إليها أصلاً لأن الطهارة الثابتة في وقت الظهر لم تنتقض بخروج وقت الظهر فلم تكن الطهارة في وقت العصر محتاجاً إليها فصار وجودها والعدم بمنزلة والطهارة الثابتة في وقت الظهر كانت واقعة عن الحدث حتى لم تنتقض بخروج الوقت فجاز أن تنتقض بالسيلا

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (190/1) إدارة القرآن

 

[14] آپ ایک دفعہ ایسی نماز کا وقت منتخب کریں جو کم از کم ہو اس وقت میں آپ کو فرصت بھی ہو، مغرب کا وقت سب اوقات سے کم ہوتا ہے- میرے مرتبہ نقشہ میں غروب شفق احمر کا وقت دیا گیا ہے اسکو وقت مغرب کی انتہاء قرار دیا جاسکتا ہے- پس آپ کسی روزبوقت مغرب خوب اہتمام سے اسکی کوشش کرے کہ پورے وقت میں ایسا موقع ملجائے جسمیں آپ وضوء کی اور فرض نماز کی سنتیں چھوڑ کر فرض پڑھ سکیں-اگر اتنا وقت نہیں ملتا تو آپ معذور کی تعریف میں داخل ہوگئے آئندہ کے کیلئے یہ ضروری نہیں کہ پورا وقت بیٹھے انتظار کرتے رہیں بلکہ صرف پورے وقت میں ایک دفعہ ریاح کا خراج ضروری ہے جبتک یہ حالت رہے گی آپ معذور ہیں، ہر وقت کے لئے نیا وضو ضروری ہوگا، اس وقت کے اندر اس وضو سے جو چاہیں پڑھیں ۔ ۔ ۔

احسن الفتاوی (76/2) ایچ ایم سعید

 

[15] ولو دخل وقت الصلاة ودمها سائل ثم انقطع فتوضأت ثم صلت ركعتين ثم دخل وقت المغرب مضت عليها فإن سال الدم بعد دخول الوقت وهي في العصر توضأت ومضت عليها

الجامع الكبير للإمام محمد ت189ه (10) ايج ايم سعيد

 

[16] التنبيه الأول: إنما يبطل وضوء صاحب العذر بخروج الوقت إذا كان عذره موجودا في حالة الوضوء أو وجد بعده في الوقت أما إذا كان منقطعا حالة الوضوء واستمر الإنقطاع إلى خروج الوقت ولم يكن أحدث حدثا غيره أيضا لا يبطل وضوءه بخروج الوقت حتى كان له في أول الوقت الثاني أن يصلي بذلك الوضوء ما شاء من فرض ونفل ما لم يوجد الحدث الذي ابتلي به أو غيره وقد طعن في هذا إذا عاوده العذر في الوقت الثاني عيسى بن أبان فقال ينبغي أن يعيد الوضوء إذا دخل الوقت الثاني لأنه انقطاع ناقض فلا يمنع اتصال العذر بما تقدم ولنا أن الوضوء وقع كاملا للحدث فلا يبطل بخروج الوقت

حلبة المجلي شرح منية المصلي لإبن أمير الحاج ت879ه (380/1) دار الكتب العلمية

 

 قال (والمستحاضة هي التي لا تمضي عليها وقت صلاة) لما فرغ من بيان أحكام الإستحاضة عرفها بقوله هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة (إلا الحدث الذي ابتليت به يوجد فيه) قال الإمام التمرتاشي والمرغيناني والإمام حميد الدين الضرير وغيرهم أن هذا تعريف المستحاضة في حالة البقاء وأما في حالة الثبوت فيشترط دوام السيلان من أول الوقت إلى آخره اعتبارا بالسقوط فإنه لا يتم حتى ينقطع في الوقت وهو مشكل على كل حال لأنه إن كان تعريفا لها في الإبتداء والإنتهاء على ما يدل عليه ظاهر كلام المصنف فإنه ينتقض بالحائض لأنها قد تكون على وجه لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه وبما إذا رأت الدم في أول الوقت ثم انقطع فتوضأت ودام الإنقطاع حتى خرج الوقت فإن التعريف صادق عليها وليست بمستحاضة بدليل عدم انتقاض طهارتها بخروج الوقت والمستحاضة تنتقض طهارتها بذلك

العناية شرح الهداية للبابرتي ت786ه (128/1) بولاق

 

والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه وكذا كل من هو في معناها وهو من ذكرناه ومن به استطلاق بطن وانفلات ريح لأن الضرورة بهذا تتحقق وهي تعمم الكل (الهداية)

قوله "هي التي الخ" قيل والصحيح أن يقال المستحاضة هي من لا يخلو وقت الوضوء أو بعده في الوقت عن الحدث الذي ابتليت به وذلك لأنه يرد على القول الأول ما إذا رأت الدم في أول الوقت لا تنتقض طهارتها إذا انقطع فتوضأت ودام الإنقطاع حتى خرج الوقت (نهاية)

قوله "وقت صلاة" لا بد من العناية فيه بأن يقال المراد من وجود الحدث في وقت الصلاة هو أن يوجد في الوضوء في وقت الصلاة أو بعد الوضوء في وقت الصلاة (نهاية)

حاشية اللكنوي على الهداية للكنوي ت1304ه (224/1) إدارة القرآن

 

قوله (وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم) هذا إذا توضئوا على السيلان أو وجد السيلان بعد الوضوء أما إذا كان على الإنقطاع ودام الإنقطاع إلى خروج الوقت فلا يبطل بالخروج ما لم يحدث حدثا آخر أو يسيل دمها

فتح القدير لإبن الهمام ت816ه (128/1) بولاق

 

حتى لو توضأ على الإنقطاع ودام إلى خروجه لم يبطل بالخروج ما لم يطرأ حدث آخر أو يسيل

(قوله حتى لو توضأ الخ) تفريع على قوله (أي ظهر حدثه السابق) فإن معناه أنه يظهر حدثه الذي قارن الوضوء أو الذي طرأ عليه بأن توضأ على السيلان أو وجد السيلان بعده في الوقت أي فأما إذا توضأ على الإنقطاع ودام إلى الخروج فلا حدث بل هو طهارة كاملة فلا يبطل بالخروج

(قوله ما لم يطرأ إلخ) أي فإنه بعد الخروج لو طرأ – أي عرض له – حدث آخر أو سال حدثه يبطل وضوءه بذلك الحدث فهو كالصحيح في ذلك فتدبر

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (317/2) دار الثقافة والتراث

 

البتہ اگر انقطاع عذر کی حالت میں وضو کیا پھر خراج وقت تک عذر پیش نہ آیا تو خروج وقت سے وضو نہیں گیا بلکہ اسکے بعد جب پھر عذر پیش ائیگا اسو

احسن الفتاوی (76/2) ایچ ایم سعید

 

[17] وكذلك إن توضأت للحدث أولا ثم سال دم الإستحاضة فعليها الوضوء لأن الوضوء الأول لما سبق دم الإستحاضة لم يكن واقعا عن دم الإستحاضة فالحكم لا يسبق سببه فكان ذلك في حكم دم الإستحاضة كالمعدوم

المبسوط للسرخسي ت483ه (18/2) دار النوادر

 

(و) المعذور (إنما تبقى طهارته في الوقت) بشرطين (إذا) توضأ لعذره و(لم يطرأ عليه حدث آخر أما إذا) توضأ لحدث آخر وعذره منقطع ثم سال أو توضأ لعذره ثم (طرأ) عليه حدث آخر

(قوله والمعذور إلخ) تقييد لما علم مما مر من أن وضوءه يبقى ما دام الوقت باقيا

(قوله ولم يطرأ) بالهمز...

(قوله أما إذا توضأ لحدث آخر) أي لحدث غير الذي صار به معذورا وكان حدثه منقطعا كما في "شرح المنية" أما إذا كان حدثه غير منقطع وأحدث حدثا آخر ثم توضأ فلا ينتقض بسيلان عذره كما هو ظاهر التقييد لأن وضوءه وقع لهما ثم إن ما ذكره "الشارح" محترز قوله (إذا توضأ لعذره) ووجه النقض فيه بالعذر أن الوضوء لم يقع له فكان عدما في حقه "بدائع" وكذا لو توضأ عى الإنقطاع ودام إلى خروج الوقت ثم جدد الوضوء في الوقت الثاني ثم سال انتقض لأن تجديد الوضوء وقع من غير حاجة فلا يعتد به بخلاف ما إذا توضأ بعد السيلان "زيلعي"

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (320/2) دار الثقافة والتراث

 

[18] ثم إنما تنتقض طهارتها بخروج الوقت لو توضأت والدم سائل أو سال بعد الوضوء في الوقت وأما إذا لم يكن سائلا عند الوضوء ولم يسل بعده فلا حتى إذا توضأت والدم منقطع ثم خرج الوقت وهي على وضوئها لها أن تصلي بذلك الوضوء ما لم يسل أو تحدث حدثا آخر لأنه لم يوجد السيلان بعده حتى ينتقض بخروج الوقت... ولو جددت الوضوء في الوقت الثاني والمسألة بحالها، ثم سال الدم انتقض طهارتها؛ لأن تجديد الوضوء وقع من غير حاجة فلا يعتد به بخلاف ما إذا توضأت بعد السيلان

تبيين الحقائق للزيلعي ت743ه (66/1) مكتبة إمدادية

 

(قوله بخلاف ما إذا توضأت بعد السيلان) فإنه لا ينتقض بالسيلان بعده لأنه عن حاجة

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ت1021 (66/1) مكتبة إمدادية

 

[19] وحاصله أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت بالحدث السابق عند أبي حنيفة ومحمد وبدخول الوقت عند زفر وبأيهما كان عند أبي يوسف

الهداية للمرغيناني ت593ه (222/1) إدارة القرآن

 

قوله (فإذا خرج الوقت) المراد وقت المفروضة حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر عند أبي حنيفة ومحمد وهو الصحيح نص عليه في "الهداية"

التصحيح والترجيح لقاسم بن قتلوبغاه ت879ه (149) دار الكتب العلمية

 

وطهارة صاحب العذر ينقض بخروج الوقت الفرض عندنا أي بالحدث السابق الكائن عنده

مختارات النوازل للمرغيناني ت593ه (68) مكتبة الإرشاد

 

[20] آپ ایک دفعہ ایسی نماز کا وقت منتخب کریں جو کم از کم ہو اس وقت میں آپ کو فرصت بھی ہو، مغرب کا وقت سب اوقات سے کم ہوتا ہے- میرے مرتبہ نقشہ میں غروب شفق احمر کا وقت دیا گیا ہے اسکو وقت مغرب کی انتہاء قرار دیا جاسکتا ہے- پس آپ کسی روزبوقت مغرب خوب اہتمام سے اسکی کوشش کرے کہ پورے وقت میں ایسا موقع ملجائے جسمیں آپ وضوء کی اور فرض نماز کی سنتیں چھوڑ کر فرض پڑھ سکیں-اگر اتنا وقت نہیں ملتا تو آپ معذور کی تعریف میں داخل ہوگئے آئندہ کے کیلئے یہ ضروری نہیں کہ پورا وقت بیٹھے انتظار کرتے رہیں بلکہ صرف پورے وقت میں ایک دفعہ ریاح کا خراج ضروری ہے جبتک یہ حالت رہے گی آپ معذور ہیں، ہر وقت کے لئے نیا وضو ضروری ہوگا، اس وقت کے اندر اس وضو سے جو چاہیں پڑھیں ۔ ۔ ۔

احسن الفتاوی (76/2) ایچ ایم سعید

 

[21] آپ ایک دفعہ ایسی نماز کا وقت منتخب کریں جو کم از کم ہو اس وقت میں آپ کو فرصت بھی ہو، مغرب کا وقت سب اوقات سے کم ہوتا ہے- میرے مرتبہ نقشہ میں غروب شفق احمر کا وقت دیا گیا ہے اسکو وقت مغرب کی انتہاء قرار دیا جاسکتا ہے- پس آپ کسی روزبوقت مغرب خوب اہتمام سے اسکی کوشش کرے کہ پورے وقت میں ایسا موقع ملجائے جسمیں آپ وضوء کی اور فرض نماز کی سنتیں چھوڑ کر فرض پڑھ سکیں-اگر اتنا وقت نہیں ملتا تو آپ معذور کی تعریف میں داخل ہوگئے آئندہ کے کیلئے یہ ضروری نہیں کہ پورا وقت بیٹھے انتظار کرتے رہیں بلکہ صرف پورے وقت میں ایک دفعہ ریاح کا خراج ضروری ہے جبتک یہ حالت رہے گی آپ معذور ہیں، ہر وقت کے لئے نیا وضو ضروری ہوگا، اس وقت کے اندر اس وضو سے جو چاہیں پڑھیں ۔ ۔ ۔

احسن الفتاوی (76/2) ایچ ایم سعید

 

[22] فإن توضأت المستحاضة في وقت الظهر وصلت والدم سائل ثم انقطع دمها فصلاتها تامة لبقاء العذر إلى الفراغ من الصلاة وإن كان الانقطاع قبل الشروع في الصلاة أو في خلال الصلاة فعليها إعادة الوضوء والصلاة لأنها صلت بطهارة ذوي الأعذار بعد زوال العذر وهذا إذا تم الانقطاع وقت صلاة أو أكثر فإن كان أقل من ذلك فصلاتها تامة؛ لأن القليل من الانقطاع غير معتبر فإن صاحبة هذه البلوى لا تكاد ترى الدم على الولاء ولكنه يسيل تارة وينقطع أخرى لأنها لو رأت الدم على الولاء أضناها ذلك وربما يكون سببا لهلاكها فجعلنا القليل من الانقطاع عفوا وجعلنا الفاصل بين القليل والكثير وقت صلاة كاملا اعتبارا للانقطاع بالسيلان فإن السيلان إذا كان دون وقت صلاة لا يثبت به حكم الاستحاضة وإذا كان وقت صلاة أو أكثر يثبت به حكم الاستحاضة وكذلك الانقطاع إذا كان دون وقت صلاة لا يكون برأ وإن كان وقت صلاة أو أكثر كان برأ والله أعلم بالصواب

المبسوط للسرخسي ت483ه (143/2) دار النوادر

 

إذا استحيضت المرأة فدخل وقت الظهر ودمها سائل فتوضأت ثم انقطع الدم بعد الوضوء فصلت الظهر ودام الانقطاع إلى أن خرج وقت الظهر تنتقض طهارتها لأن هذه الطهارة وقعت للسيلان لكون السيلان مقارناً لها وقد ذكرنا أن الطهارة الواقعة للسيلان يضرها خروج الوقت فإن توضأت في وقت العصر والدم منقطع وصلت العصر ثم سال الدم بعد ذلك في وقت العصر لا تنتقض طهارتها لأن طهارتها في وقت العصر وقعت للسيلان لكون السيلان مقارناً لها اعتباراً بثباته وهو من الانقطاع الناقص وهو الانقطاع الذي لا يستوعب وقت صلاة كامل، وإنما يوجد في بعض وقت الصلاة دون البعض ليس بفاصل بين الدمين والانقطاع التام الذي يستوعب وقت صلاة كامل فاصل، وهذا لأن الدم لا يسيل على الولاء بل ينقطع ساعة ويسيل أخرى فلو جعلنا الناقص فاصلاً تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت فلا يمكنها إقامة الصلاة في الوقت أبداً أما لو جعلنا الكامل فاصلاً لا تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت فعليها الأداء في الوقت إذا ثبت هذا فنقول في مسألتنا الانقطاع لم يستوعب وقت صلاة كامل فلم يصر فاصلاً بل جعل كالدم المتوالي فكان السيلان مقارناً للطهارة في وقت العصر اعتباراً فكانت واقعة للسيلان فلا تنتقض بسيلان مثله ما دام الوقت باقيا فإن كان الدم لم يسل وقت العصر بل دام الانقطاع إلى أن دخل وقت المغرب فإذا توضأت تعيد الظهر ولا تعيد العصر وإنما تعيد الظهر لأن الانقطاع استوعب وقت صلاة كامل فجعل فاصلاً بين الدمين وحكم بزوال ذلك العذر فتبين أنها صلت الظهر بطهارة المعذورين ولا عذر لها

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (188/1) إدارة القرآن

 

وهذا كما قالوا في جانب الانقطاع أن الوضوء لو كان على السيلان والصلاة على الانقطاع أو انقطع في أثناء صلاتها إن عاد في الوقت الثاني فلا إعادة عليها لعدم الانقطاع التام وإن لم يعد فعليها الإعادة لوجود الانقطاع التام فتبين أنها صلت صلاة المعذورين ولا عذر

تبيين الحقائق للزيلعي ت743ه (66/1) مكتبة امدادية

 

وإذا انقطع الدم وقتا كاملا يخرج من أن يكون صاحب عذر

حتى لو توضأ على السيلان وصلى على الإنقطاع أو انقطع في أثناء الصلاة فإن عاد في وقت الثانية فلا إعادة لعدم الإنقطاع وقتا تاما وإن لم يعد فعليه الإعادة للإنقطاع التام فتبين أنه صلى صلاة المعذورين ولا عذر

حلبة المجلي شرح منية المصلي ت879ه (384/1) دار الكتب العلمية

 

فيسقط العذر من أول الانقطاع حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (315/2) دار الثقافة والتراث

 

 [23]وفي النوازل وإذا كان به جرح سائل وشد عليه خرقة فأصابه الدم أكثر من قدر الدرهم أو أصاب ثوبا فصلى ولم يغسله إن كان غسله ينجس ثانيا قبل الفراغ جاز أن لا يغسله وإلا لا هو المختار

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده ت1078ه (86/1) دار الكتب العلمية

 

وفي "الفتاوى"...وإن سال الدم بعد الوضوء حتى نفذ الرباط يصلي كذلك فتجوز صلاته وإن أصاب من ذلك الدم ثوبه أكثر من قدر الدرهم لزمه غسل الثوب إذا علم أنه لو غسله لا يصيبه الدم ثانيا وثالثا أما إذا علم أنه يصيبه ثانيا وثالثا فلا يتفرض عليه غسله وفي "واقعات الناطفي رحمه الله تعالى" إذا كان به جرح سائل وقد شد عليه خرقة فأصابها أكثر من قدر الدرهم وأصاب ثوبه أكثر من قدر الدرهم إذا كان بحال لو غسل يتنجس قبل الفراغ من الصلاة ثانيا جاز له أن لا يغتسل ويصلي قبل أن يغتسل وإلا فلا قال الصدر الشهيد وهو المختار

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (192/1) إدارة القرآن

 

فإن أصاب ثوبه من ذلك الدم فعليه أن يغسل إن كان مفيدا أما إذا لم يكن مفيدا بأن كان مصيبه مرة أخرى ثانيا وثالثا لا يفترض عليه غسله وقال محمد بن مقاتل رحمه الله يفترض عليه غسل ثوبه في وقت كل صلاة مرة والفتوى على الأول

خلاصة الفتاوى لطاهر البخاري ت بعد 600ه (17/1) مكتبة رشيدية

 

ثم إذا أصاب ثوب صاحب العذر نجس من الحدث الذي ابتلي به فعليه أن يغسله إذا كان مفيدا بأن لا يصيبه مرة أخرى حتى لو لم يغسله وهو أكثر من قدر الدرهم لم تجز صلاته وإن لم يكن مفيدا بأن كان يصيبه مرة بعد أخرى أجزأه

تبيين الحقائق للزيلعي ت743ه (66/1) مكتبة إمدادية

 

وأما حكم النجاسة ثوب المعذور فنقول إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم يجب غسله إذا كان الغسل مفيدا بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل وصلى لا يجزئه وإن لم يكن مفيدا لا يجب مادام العذر قائما وهو اختيار مشايخنا

حلبة المجلي شرح منية المصلي لإبن أمير الحاج ت879ه (382/1) دار الكتب العلمية

 

فرع إذا أصاب ثوب المعذور نجاسة عذره هل يجب غسله قيل لا لأن الوضوء عرف بالنص والنجاسة ليست في معناه لأن قليلها يعفى فألحق به الكثير للضرورة ولأنه غير ناقض للوضوء فلم يكن نجسا حكما ولأن أمر الثوب ليس بآكد من البدن وهو قول ابن سلمة كما في القهستاني وغيره وفي البدائع يجب غسل الزائد عن الدرهم إن كان مفيدا بأن لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل وصلى لا يجزيه وإن لم يكن مفيدا لا يجب ما دام العذر قائما وهو اختيار مشايخنا اهـ وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول يجب غسله في كل وقت قياسا على الوضوء والصحيح قول مشايخنا لأن حكم الحدث عرف بالنص والنجاسة ليست في معناه ألا ترى أن القليل منها عفو فلا تلحق به وفي النوازل إن كان لو غسله تنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لا يغسله وإلا فلا قال وهو المختار اهـ قال ابن أمير حاج ويشكل عليه ما قدمناه عن البدائع وفي المضمرات في فصل الاستنجاء عن النوازل أيضا المستحاضة إذا توضأت لوقت كل صلاة لا يجب عليها الاستنجاء إذا لم يكن منها غائط لأنه سقط اعتبار نجاسة دمها لمكان العذر اهـ فهذا أيضا يشكل على ما اختاره إذ سقوط إعتبار نجاسة دمها عام في البدن والثوب دفعا للحرج إذ لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بغسله وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للطحطاوي ت1230ه (150) دار الكتب العلمية

 

(ودم استحاضة) حكمه (كرعاف دائم) وقتا كاملا (لا يمنع صوما وصلاة)... (وإن سال على ثوبه) فوق الدرهم (جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها) أي الصلاة (وإلا) يتنجس قبل فراغه (فلا) يجوز ترك غسله هو المختار للفتوى

(قوله هو المختار للفتوى) وقيل لا يجب غسله أصلا وقيل إن كان مفيدا بأن لا يصيبه مرة أخرى يجب وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى فلا واختاره السرخسي بحر

قلت بل في البدائع أنه اختيار مشايخنا وهو الصحيح اهـ فإن لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المتن فهو أوسع على المعذورين ويؤيد التوفيق ما في الحلية عن الزاهدي عن البقالي لو علمت المستحاضة أنها لو غسلته يبقى طاهرا إلى أن تصلي يجب بالإجماع وإن علمت أنه يعود نجسا غسلته عند "أبي يوسف" دون "محمد" اهـ لكن فيها عن "الزاهدي" أيضا عن "قاضي صدر" "أنه لو بقي طاهرا إلى أن تفرغ من الصلاة ولا يبقى إلى أن يخرج الوقت فعندنا تصلي بدون غسلة خلافا لـ الشافعي لأن الرخصة عندنا مقدرة بخروج الوقت وعنده بالفراغ من الصلاة" لكن هذا قول "ابن مقاتل الرازي" فإنه يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء وأجاب عنه في "البدائع" "بأن حكم الحدث عرفناه بالنص ونجاسة الثوب ليست في معناه فلا تلحق به"

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (318/2) دار الثقافة والتراث

 

(فروع) وينبغي لصاحب الجرح أن يربطه تقليلا للنجاسة ولو سال على ثوبه فعليه أن يغسله إذا كان مفيدا بأن لا يصيبه مرة أخرى وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى أجزأه ولا يجب غسله ما دام العذر قائما وقيل لا يجب غسله أصلا واختار الأول السرخسي والمختار ما في النوازل إن كان لو غسله تنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لا يغسله وإلا فلا

البحر الرائق لإبن نجيم ت970ه (1227/) ايج ايم سعيد

 

رہا کپرا پاک کڑنے کا حکم تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کپڑے کا دھونا مفید ہوتا ہو کہ اگر کپڑا دھوکر نماز پڑھے تو نماز کے درمیان میں وہ دو بارہ ناپاک نہ ہوتا تب تو اس کے ذمہ دھونا واجب ہے اور اگر مفید نہ ہو یعنی یہ حالت ہو کہ کپڑا دھوکر نماز پڑھنے سے درمیان نماز کے وہ پھر ناپاک ہوجاتا ہو تو دھونا واجب نہیں

امداد الاحکام (372/1) مکتبہ دار العلوم کراچی

 

اگر کپڑا دھونے یا بدلنے کے بعد نماز ختم کرنے سے پہلے پھر تر ہوجائے تو اسکا بدلنا یا دھونا واجب نہیں ورنہ واجب ہے

احسن الفتاوی (75/2) ایچ ایم سعید

 

[24] قوله "يوجد فيه" كأنه أراد بالمستحاضة المستحاضة المعذورة وإلا فهذا الذي ذكر ليس بتعريف للمستحاضة لأن المرأة التي زاد دمها على العشرة أو انتقض من الثلاثة مستحاضة ولو ساعة

حاشية اللكنوي على الهداية للكنوي ت1304ه (224/1) إدارة القرآن

 

[25] وكذا دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء عندنا والأصل فيه قوله عليه السلام «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» ولأنه خارج نجس فيكون حدثا كالغائط والبول

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (181/1) إدارة القرآن

 

[26] احسن الفتاوی (89/2) ایچ ایم سعید

 

[27] قوله (وعفي قدر الدرهم) أي عفا الشارع عن ذلك والمراد عفا عن الفساد به وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم وتنزيها إن لم تبلغ

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للطحطاوي ت1230ه (156) دار الكتب العلمية

 

لكنه قال بعده والأقرب أن غسل الدرهم وما دونه مستحب مع العلم به والقدرة على غسله فتركه حينئذ خلاف الأولى نعم الدرهم غسله آكد مما دونه فتركه أشد كراهة كما يستفاد من غير ما كتاب من مشاهير كتب المذهب ففي المحيط يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به لاختلاف الناس فيه زاد في مختارات النوازل قادرا على إزالته وحديث "تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم" لم يثبت ولو ثبت حمل على استحباب الإعادة توفيقا بينه وبين ما دل عليه الإجماع على سقوط غسل المخرج بعد الاستجمار من سقوط قدر الدرهم من النجاسة مطلقا اهـ ملخصا أقول ويؤيده قوله في الفتح والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع حتى قيل لو علم قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوت الوقت أو الجماعة اهـ ومثله في النهاية والمحيط كما في البحر فقد سوى بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة ومعلوم أن ما دونه لا يكره تحريما إذ لا قائل به فالتسوية في أصل الكراهة التنزيهية وإن تفاوتت فيهما ويؤيده تعليل المحيط للكراهة باختلاف الناس فيه إذ لا يستلزم التحريم وفي النتف ما نصه فالواجبة إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم والنافلة إذا كانت مقدار الدرهم وما دونه وما في الخلاصة من قوله "وقدر الدرهم لا يمنع ويكون مسيئا وإن قل فالأفضل أن يغسلها ولا يكون مسيئا اهـ لا يدل على كراهة التحريم في الدرهم لقول الأصوليين إن الإساءة دون الكراهة نعم يدل على تأكد إزالته على ما دونه فيوافق ما مر عن الحلية ولا يخالف ما في الفتح كما لا يخفى ويؤيد إطلاق أصحاب المتون قولهم "وعفي قدر الدرهم" فإنه شامل لعدم الإثم فتقدم هذه النقول على ما مر عن الينابيع والله تعالى أعلم

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (350-352/2) دار الثقافة والتراث

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...